على محمدى خراسانى
105
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
أن الاجتماع هاهنا لو سلم أنه لا يكون بمحال لتعدد العنوان و كونه مجديا فى رفع غائلة التضاد كان محالا لأجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة هنا و ذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب و البعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع و لو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار و ما قيل ( أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار ) إنما هو فى قبال استدلال ( الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية بقضية أن الشىء ما لم يجب لم يوجد ) . فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول بأن الأمر بالتخلص و النهى عن الغصب دليلان يجب إعمالهما و لا موجب للتقييد عقلا لعدم استحالة كون الخروج واجبا و حراما باعتبارين مختلفين إذ منشأ الاستحالة إما لزوم اجتماع الضدين و هو غير لازم مع تعدد الجهة و إما لزوم التكليف بما لا يطاق و هو ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار و ذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا و لو كانا بعنوانين و أن اجتماع الضدين لازم و لو مع تعدد الجهة مع عدم تعددها هاهنا و التكليف بما لا يطاق محال على كلّ حال نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الإيجاب . قول چهارم درباره خروج از مكان غصبى قول مجوزيّن اجتماع امر و نهى در شىء واحد است . « 1 » ايشان مىگويند : خروج ، هم مأمور بهِ امر فعلى است و هم منهىّ عنه به نهى فعلى است و مثل نماز در مكان غصبى است و هيچ مانعى ندارد هم امر و هم نهى ، هر دو فعلى باشند ، در نتيجه مكلّف هم مطيع باشد و هم عاصى « 2 » مرحوم آخوند پيش از بيان استدلال اين قول ، به ردّ آن پرداخته و در مجموع سه اشكال بر اين قول وارد مىكند : 1 . به عقيدهء ما اجتماع امر و نهى در شىء واحد محال است و سابقاً در تحقيق مفصّلى كه داشتيم برهان آورديم و مبناى شما را كه جواز باشد ردّ كرديم . « 3 » 2 . بر فرض كه اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز باشد مربوط به شىء واحدى مىشود كه دارى دو عنوان و دو حيثيت باشد كه به يك جهت حرام و به جهت ديگر واجب باشد . مثل نماز در مكان غصبى كه بهعنوان نماز بودن واجب و بهعنوان غصب بودن ، حرام . ولى در مانحنفيه خروج اينگونه نيست و داراى دو عنوان نيست ، بلكه شىء واحد بهعنوان واحد است ، زيرا عنوان تخلّص از غصب و عنوان تصرّف در ملك غير ، بدون اذن مالك ، هر دو حيث تعليلى هستند و علّت حكم مىباشند . يعنى خروج به عنوان اينكه خروج است واجب است ؛ چون چراكه مقدّمهء تخلّص از غصب است و خروج به عنوان خودش واجب است چون تصرّف در ملك غير است . آنگاه اجتماع وجوب و تحريم در شىء واحد بهعنوان واحد مطلقاً محال است و همگان در اين استحاله اتّفاق نظر دارند .
--> ( 1 ) . همچون محقّق قمى . ( 2 ) . قوانينالاصول ، ص 140 . ( 3 ) . اين جواب مبنايى است .